القسم الثاني — التعاون القضائى والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية
المادة 14
عند تنفيذ اقتراحات الاشعار تطبق المحكمة المطلوبة القوانين الداخلية. 2 (2) ان كان السند الواجب الاشعار به ليس مصحوبا لا بتحويله الى لغة الطرف المطلوب منه ذلك، ولا بتحويل الى اللغة الفرنسية مصادق على صحته، فان المحكمة المطلوبة لا تحيل السند الا على شرط أن المرسل اليه ذلك يرضى به عن طواعية تامة . 186 الجريدة الرسمية للجمهورية
(3) يجب أن يثبت الاشعار طبقا لقوانين السلطة المطلوبة وأن يبين التاريخ والمكان اللذين جرى فيهما. 4 (4) وان لم يقع العثور على الشخص المعين في الانابة القضائية أو في طلب التحقيق في العنوان المعين فان المحكمة المطلوبة تتحمل بالمساعي اللازمة لايجاد عنوانه الحقيقي.
(5) وفي حالة ما اذا تعذر على المحكمة المطلوبة تنفيذ الانابة القضائية أو طلب التحقيق فانها تخبر المحكمة الطالبة بذلك مبينة لها الاسباب التي حالت دون التنفيذ.