مرسوم رقم 84-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 25 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقعة فى 7 فبراير سنة 1976 بمدينة الجزائر. 183
القسم الثاني — التعاون القضائى والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية
المادة 13
في حالة ما اذا كانت المحكمة المطلوب منها ذلك لا تملك الاختصاص فيما طلب منها فانها تحيل الانابة القضائية أو اقتراح التحقيق على الجهة التي لها ذلك الاختصاص وتخبر السلطة الطالبة . 2 (2) و بطلب المحكمة الطالبة تخبر المحكمة المطلوبة من غير تأخير بالتاريخ والمحل اللذين يجرى فيهما تنفيذ الانابة القضائية أو اقتراح التحقيق.