القسم الثاني — التعاون القضائى والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية
المادة 12
تنفيذ الانابة القضائية وطلب التحقيق من أجل تنفيذ الانابة القضائية أو تنفيذ طلب تحقيق ستطبق المحكمة المطلوب منها ذلك التنفيذ، القوانين الداخلية. 2 (2) ويجوز للمحكمة المطلوب منها ذلك من المحكمة الطالبة أن تعمل حسب الصيغ والانظمة المعينة في الانابة القضائية أو في اقتراح التحقيق ما دام ذلك لا يعارض القواعد القانونية الخاصة بالطرف المطلوب منه ذلك.