مرسوم رقم 84-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 25 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقعة فى 7 فبراير سنة 1976 بمدينة الجزائر. 183
القسم الثاني — التعاون القضائى والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية
المادة 10
صيغة الانابات القضائية ومطالب التحقيق 1 (1) كل التماس لنيل تعاون قضائي حسب المنوال الآتي بيانه أو انابة قضائية أو طلب تحقيق أو كل سند يقع الاشعار به يجب أن يكون كل ذلك موقعا عليه ومختوما بختم المحكمة. 2 (2) تنظيم هيئة الانابة القضائية أو طلب التحقيق حسب قوانين الطرف الطالب.