مرسوم رقم 84-246
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-246 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الميكانيك بسطيف. 1297
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في الميكانيك بسطيف، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من : -- ممثل وزير الصناعة الثقيلة،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل ممثل وزير الصناعات الخفيفة.