مرسوم رقم 84-243
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-243 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الاعلام الآلي بسطيف. 1295 معهد وطنى للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بسطيف. 1296
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الاعلام الآلى بسطيف بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة،
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- - ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه