مرسوم رقم 84-243
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-243 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الاعلام الآلي بسطيف. 1295 معهد وطنى للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بسطيف. 1296
المادة الأولى
ينشأ في سطيف معهد وطني للتعليم العالى في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.