مرسوم رقم 84-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 24 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن حل المراكز المتخصصة بدالى ابراهيم. 177
المادة 2
يوزع الاحداث وموظفوا المركزين المشار اليهما في المادة الاولى أعلاه بين المراكز المتخصصة لاعادة التربية في بئر الخادم والابيار.