مرسوم رقم 84-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 24 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن حل المراكز المتخصصة بدالى ابراهيم. 177
المادة الأولى
تحل المراكز المتخصصة الآتي ذكرها والمنشأة بموجب المرسوم رقم 76 100 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 - الموافق 25 مايو سنة 1976 المشار اليه أعلاه:
- المركز المتخصص لاعادة التربية بدالى ابراهيم ولاية الجزائر، المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 76 100 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المشار اليه أعلاه.
- المركز المتخصص فى الحماية بدالي ابراهيم ولاية الجزائر، المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 76-100 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المشار اليه أعلاه.