مرسوم رقم 84-232
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-232 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية بمستغانم. 1289
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية بمستغانم، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية | من :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية | - والبتروكيماوية،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.