مرسوم رقم 84-232
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-232 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية بمستغانم. 1289
المادة الأولى
ينشأ في مستغانم، معهد وطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.