مرسوم رقم 84-230
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-230 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الزراعة بتيارت. 1288
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الزراعة بتيارت بعنوان | القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى ممثل وزير الرى والبيئة والغابات.
ممثل وزير الصحة العمومية، ممثل وزير الصناعات الخفيفة.