مرسوم رقم 84-23
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84 23 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تسيير حساب التعيين الخاص رقم 041 302 الذي عنوانه «صندوق التقاص». 164
المادة 5
تكون المصاريف المتعلقة بالتقاص قابلة للدفع من صندوق أمين الخزينة الرئيسي في مدينة الجزائر. ويصدر أوامر هذا الدفع وزير المالية لفائدة كل متعامل معنى على أساس وثائق يرسلها وزير التجارة.