مرسوم رقم 84-23
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84 23 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تسيير حساب التعيين الخاص رقم 041 302 الذي عنوانه «صندوق التقاص». 164
المادة 4
تحول الاقتطاعات التي يقوم بها قابضو الصناديق المالية الى أمين الخزينة التابعة لها، على ان يقوم بتحويلها بدوره الى أمين الخزينة الرئيسي فى مدينة الجزائر قصد تسجيلها في الحساب رقم 041-302 «صندوق التقاص».