مرسوم رقم 84-23
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84 23 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تسيير حساب التعيين الخاص رقم 041 302 الذي عنوانه «صندوق التقاص». 164
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير الحساب رقم 041 302 «صندوق التقاص» الذي أسسته المادة 23 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983.