مرسوم رقم 84-218
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-218 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة. 1282
المادة 4
يمكن مدير المعهد أن يفوض تحت مسؤوليته الى رؤساء الاقسام صلاحياته في التسيير في حدود الوسائل المالية المخصصة لهم.