مرسوم رقم 84-218
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-218 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة. 1282
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة يعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من الاعضاء الآتي ذكرهم :
- - ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية ممثل وزير الصحة العمومية.