مرسوم رقم 84-218
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-218 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة. 1282
المادة الأولى
ينشأ في عنابة معهد وطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.