مرسوم رقم 84-217
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-217 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن نشاء الثلاثاء 1261 معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. 1280
المادة 5
يدير الفرع مدير يعينه لمدة ثلاث
(3) سنوات بقرار وزير التعليم العالي ويختار من بين الاساتذة الذين لهم أعلى درجة أو رئيسة وتنهى مهامه بالشكل نفسه.