مرسوم رقم 84-217
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-217 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن نشاء الثلاثاء 1261 معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. 1280
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بقسنطينة بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من الاعضاء الآتي ذكرهم :
- - ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- - ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية
- ممثل وزير الصحة العمومية.