المادة 4
يكون للمعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بوهران انتقاليا حتى سنة 1982 فرعان اثنان : أحدهما في تلمسان وثانيهما في سيدي بلعباس.
يعمل الفرعان تحت سلطة مدير المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بوهران وكل واحد منهما يمثل وحدة تربوية تتولى التعليم فيما يأتي :
- - الدراسات العلياء
- الدراسات الجامعية للدفعة المقبولة في السنة الاولى السابقة للطب التطبيقي في سبتمبر سنة 1984 والدفعات الجارى تكوينها دون المساس بعمليات الجمع التي يمكن القيام بها في اطار اعادة نشر الخريطة الجامعية.