مرسوم رقم 84-216
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 216 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام - 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بوهران. - 1279
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بوهران بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من الاعضاء الآتي ذكرهم :
- - ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية ممثل وزير الصحة العمومية.