مرسوم رقم 84-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-215 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بالجزائر. 1278
المادة 7
يحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر وفرعيه بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد التنظيم التربوى في المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة العمومية.