مرسوم رقم 84-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-215 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بالجزائر. 1278
المادة 5
يدير الفرع مدين يعينه لمدة ثلاث
(3) سنوات بقرار وزير التعليم العالي ويختار من بين الاساتذة الذين لهم أعلى درجة أو رتبة وتنهي مهامه بالشكل نفسه.