المادة 4
يكون للمعهد الوطنى للتعليم العالى في العلوم الطبية بالجزائر انتقاليا حتى سنة 1987 فرعان اثنان : أحدهما في تيزي وزو وثانيهما في البليدة.
يعمل الفرعان تحت سلطة مدير المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بالجزائر وكل واحد منهما يمثل وحدة تربوية تتولى التعليم فيما يأتي :
- الدراسات العلياء
- الدراسات الجامعية للدفعة المقبولة في السنة الاولى السابقة للطب التطبيقي في سبتمبر سنة 1984 والدفعات الجارى تكوينها دون المساس بعمليات الجمع التي يمكن القيام بها في اطار اعادة نشر الخريطة الجامعية.