مرسوم رقم 84-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-215 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بالجزائر. 1278
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من الاعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- - ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية
- ممثل وزير الصحة العمومية.