المادة 3
يتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة عنابة بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير العدل
- ممثل وزير الاعلام ممثل وزير الصناعة الثقيلة -
- ممثل وزير التربية الوطنية ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير الثقافة والسياحة،
- ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية
- ممثل وزير الاشغال العمومية،
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان.