مرسوم رقم 84-206
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-206 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في مدينة الجزائر. 1270
المادة الأولى
تحدث بمدينة الجزائر، مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية تخضع لاحكام المرسوم رقم 81 245- المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه.