مرسوم رقم 84-202
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-202 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية في مستغانم. 1268
المادة الأولى
تحدث بمستغانم مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية، وتخضع لاحكام المرسوم رقم 81 245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 ، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه.