مرسوم رقم 84-201
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-201 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة. 1268
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم
- 245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي :.
تحدد مهمه كل مدرسة عليا للاساتذة ويعين - مقرها بمرسوم انشائها.