مرسوم رقم 84-200
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-200 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (اسبانيا). 1267
المادة الأولى
تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يكون مقرها في اليكانت ( اسبانيا) وتغطى الدائرة القنصلية للمركز مجموع تراب اسبانيا.