المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الجدول - ا - الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانة التسيير 36-03 اعانة التسيير - مؤسسات عمومية أخرى 2.200.000 مجموع القسم السادس 2.200.000 القسم السابع المصاريف 91-37 المصاريف المحتملة المختلفة 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 2.700.000 الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه رقم الابواب وزارة 61-36 اعانة للوكالة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار التخطيط والتهيئة العمرانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانة التسيير الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2.200.000 مجموع القسم السادس 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب الاجور المسبقة - نفقات التكوين 500.000 المجموع العام مجموع القسم الثالث 500.000 للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 2.700.000