مرسوم رقم 84-20
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-20 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرة دنانير جزائرية (10) دج). 160
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، في الباين المبينين في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم.