المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 - - 21 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 52 منه ، وبمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-758 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتماد المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984ء 162 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 والمتضمن احداث الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية يرسم مايلي :