مرسوم رقم 84-20
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-20 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرة دنانير جزائرية (10) دج). 160
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدرة مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، فى البابين المبينين في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.
الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه