مرسوم رقم 84-20
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-20 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرة دنانير جزائرية (10) دج). 160
المادة الأولى
يصدر البنك المركزى الجزائرى ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرة دنانير (10) دج) | في تاريخ يحدده وزير المالية بقرار.