مرسوم رقم 84-198
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-198 مؤرخ في 21 ذي القعدة المواصلات السلكية واللاسلكية شعبة معالجة الاشارة» بالمدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى. 1263
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه وزارة المالية