مرسوم رقم 84-198
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-198 مؤرخ في 21 ذي القعدة المواصلات السلكية واللاسلكية شعبة معالجة الاشارة» بالمدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى. 1263
المادة 2
يحدد قرار من وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالى البرنامج العلمي والبيداغوجي الشهادة الماجستير المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه.