المادة 8
تتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي : 1 (1) اختبار في الثقافة العامة يتضمن ثلاثة مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي | يختار المترشح من بينها موضوعا واحدا.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، ب اختبار نظرى أو عملي في مادة يختارها المترشح من بين مادتين هما :
I المحاسبة التجارية والتحليل المالي للمؤسسة. 2 المحاسبة والمالية العمومية.
المدة : 4 ساعات، المعامل : 3
ج) اختبار في القانون يتضمن مادتين يختار المترشح من بينهما مادة واحدة وهماء
- القانون التجاري القانون العام. - المدة : 3 ساعات، المعامل : 2.
د اختبار في اللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية، مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوى، وذلك حسب امتحان المترشح في الاختبارات الكتابية المشار اليها أنفا.
المدة : ساعتان، المعامل :