مرسوم رقم 84-197
· ج.ر عدد 33 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-197 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي في وزارة الشبيبة والرياضة. 1250
المادة 6
تتكون لجنة المسابقة كالآتي :
رئيس غرفة، رئيسا للجنة،
- قاضيان من المجلس يمثل أحدهما الدرجة الأولى،
- ممثل القسم التقنى شخصان يتم اختبارهما لكفاء تهما من بين - اطارات مجلس المحاسبة أو اطارات الجامعة.