مرسوم رقم 84-197
· ج.ر عدد 33 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-197 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي في وزارة الشبيبة والرياضة. 1250
المادة 4
تشتمل ملفات المترشحين الواجب ارسالها الى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
نسخة مصدقة طبقا الأصل من الشهادة المطلوبة.
شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية - المطلوبة،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، عند الاقتضاء شهادة من سجل أعضاء جيش - التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد.