المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1404 | الموافق 11 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين مساعدين لدى مجلس المحاسبة.
ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 86-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 81-112 81 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1961 والمتضمن القانون الداخلي لمجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، المعدل بالمرسوم رقم 83-706 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الخاص لقضاة مجلس المحاسبة، يقرر ما يلى :