المادة 2
يجب على المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم رقم 8-198 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، أن يكونوا حائزين :
- اما شهادة الليسانس في العلوم المالية، أو شهادة الليسانس في العلوم التجارية - والمالية (شعبة المالية والمحاسبة)، 1252 -- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه -- أو شهادة الليسانس في العلوم القانونية أو الاقتصادية.