مرسوم رقم 84-197
· ج.ر عدد 33 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-197 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي في وزارة الشبيبة والرياضة. 1250
المادة 2
يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.