المادة الأولى
يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام | والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1251 و بمقتضى المرسوم رقم 26 80-26 80 المؤرخ في 51 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 | الذي يحدد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في جمع المعلومات | الخاصة بالاعلام الآلي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-409 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 الذي يحدد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين فى جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي يرسم ما يلى :