مرسوم رقم 84-194
· ج.ر عدد 33 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-194 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة الشبيبة والرياضة. 1248
المادة الأولى
يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 | مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.