مرسوم رقم 84-193
· ج.ر عدد 33 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 193 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلى بوزارة الشبيبة والرياضة. 1248
المادة الأولى
يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه.