مرسوم رقم 84-191
· ج.ر عدد 32 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-191 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين فى المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. 1225
المادة الأولى
يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك للاعوان التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق يخضع لاحكام المرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه.