مرسوم رقم 84-19
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 19 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 18 أبريل سنة 1983 بالجزائر العاصمة، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مشروع احداث معهد للهندسة الزلزالية وعلم الزلزال المطبق. 160
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد