مرسوم رقم 84-189
· ج.ر عدد 32 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-189 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لملحقي الابحاث في المكتبات ومراكز الرثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. 1224
المادة 2
يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.